بحـث
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
كتاب الصلاة
صفحة 1 من اصل 1
كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
فمن ذلك الضحى و الوتر ، لما رواه الإمام أحمد في مسنده ، و البيهقي ، من حديث أبي جناب الكلبي ـ و اسمه يحي بن أبي حية ـ "عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ثلاث هن علي فرائض ، و هي لكم تطوع : النحر ، والوتر ، و ركعتا الضحى " . اعتمد جمهور الأصحاب على هذا الحديث في هذه الثلاث ، فقالوا بوجوبها .
قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله تعالى : [ تردد الأصحاب في و جوب السواك عليه ، و قطعوا بوجوب الضحى و الأضحى و الوتر عليه ، مع أن مستنده الحديث الذي ذكرنا ضعفه ، و لو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه و ترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب ، و يكون مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة ضعف راويه أبي جناب الكلبي ، و في ضعفه خلاف بين أئمة الحديث ، و قد وثقه بعضهم ، و الله أعلم ] .
قلت : جمهور أئمة الجرح و التعديل على ضعفه .
و قد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في الثلاثة المذكورة تردداً لبعض الأصحاب ، و أن منهم من ذهب إلى استحبابها في حقه صلى الله عليه و سلم .
و هذا القول أرجح لوجوه :
ـ أحدها : أن مستند ذلك هذا الحديث ، و قد علمت ضعفه ، و قد روي من وجه آخر في حديث مندل بن علي العنزي و هو أسوأ حالاً من أبي جناب .
ـ و الثاني : أن الوتر قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر : أنه كان صلى الله عليه و سلم يصليه على الراحلة . و هذا من حجتنا على الحنفية في عدم وجوبه ، لأنه لو كان واجباً لما فعله على الراحلة ، فدل على أن سبيله المندوب ، و الله أعلم .
و أما الضحى فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه كان لا يصلي الضحى إلا يقدم من مغيبه . فلو كانت واجبة في حقه لكان أمر مداومته عليها أشهر من أن ينفى . و ما في هذا الحديث الآخر أنه كان يصليها ركعتين ، و يزيد ما شاء الله ، فمحمول على أنه يصليها كذلك إذا صلاهاو قد قدم من مغيبه ، جمعاً بين الحديثين و الله أعلم .
مسألة :
و أما قيام الليل ـ و هو التهجد ـ فهو الوتر على الصحيح ، لما رواه الإمام أحمد "عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الوتر ركعة من آخر الليل " و إسناده جيد .
وإذا تقرر ذلك فاعلم أنه قد قال جمهور الأصحاب : إن التهجد كان واجباً عليه ، و تمسكوا بقول الله تعالى : " ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا " .
قال عطية بن سعيد العوفي ، عن ابن عباس في قوله تعالى : " نافلة لك " : يعني بالنافلة أنها للنبي صلى الله عليه و سلم خاصة ، أمر بقيام الليل فكتب عليه .
و قال عروة ، " عن عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى قام حتى تتفطر قدماه ، فقالت عائشة : يا رسول الله ، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر ؟ قال : يا عائشة ، أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ " رواه مسلم عن هارون بن معروف ، عن عبد الله بن وهب ، عن أبي صخر ، عن ابن قسيط ، عن عروة به . و أخرجاه من وجه آخر عن المغيرة بن شعبة . و روى البيهقي " من حديث موسى بن عبد الرحمن الصنعاني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثلاثة علي فريضة و هن سنة لكم : الوتر ، والسواك ، و قيام الليل " . ثم قال : موسى بن عبد الرحمن هذا ، ضعيف جداً ، و لم يثبت في هذا إسناد ، و الله أعلم .
و حكى الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى ، عن الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى : أن قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه و سلم كما نسخ في حق الأمة ، فإنه كان واجباً في ابتداء الإسلام على الأمة كافة . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : و هذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث ، منها حديث سعد بن هشام عن عائشة ، و هو في الصحيح معروف . و كذا قال أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى . قلت : و الحديث الذي أشار إليه رواه مسلم من حديث هشام بن سعد أنه دخل على عائشة أم المؤمنين فقال : يا أم المؤمنين ، أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت : ألست تقرأ بيا أيها المزمل ؟ قلت : بلى . قالت : فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة ، فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه حولاً ، حتى انتفخت أقدامهم ، و أمسك الله خاتمتها اثني عش شهراً في السماء ، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة ، فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة . و قد أشار الشافعي إلى الاحتجاج بهذا الحديث في النسخ ، و من قوله تعالى : " ومن الليل فتهجد به نافلة لك " قال : فأعلمه أن قيام الليل نافلة لا فريضة ، و الله سبحانه و تعالى أعلم .
مسألة :
و فاتته ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر و أثبتهما ، و كان يداوم عليهما كما ثبت ذلك في الصحيح . و ذلك من خصائصه صلى الله عليه و سلم على أصح الوجهين عند أصحابنا . و قيل : بل لغيره إذا اتفق له ذلك أن يداوم لله عليهما . و الله تعالى أعلم .
مسألة :
و كانت صلاته النافلة قاعداً كصلاته قائماً إن لم يكن له عذر بخلاف غيره فإنه على النصف من ذلك ، و استدلوا على ذلك بما رواه مسلم " عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : حدثت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة . فأتيته فوجدته يصلي جالساً فوضعت يدي على رأسه فقال مالك يا عبد الله بن عمرو ؟ فقلت : حدثت يا رسول الله أنك قلت : صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة و أنت تصلي قاعداً ! فقال : أجل . و لكن لست كأحد منكم " .
مسألة :
و كان يجب على المصلي إذا دعاه رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجيبه ، لحديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري و ليس هذا لأحد سواه ، اللهم إلا ما حكاه الأوزاعي عن شيخه مكحول أنه كان يوجب إجابةالوالدة في الصلاة ، لحديث جريج الراهب : أنه دعته أمه و هو قائم يصلي فقال : اللهم أمي و صلاتي ، ثم مضى في صلاته . فلما كانت المرة الثانية فعل مثل ذلك ، ثم الثالثة فدعت عليه ، فاستجاب الله منها فيه ، و كان من قصته ما ذكر في صحيح البخاري و غيره ، وقد حكي مقرراً و لم ينكر . و الجمهور على أن ذلك لا يجب بل لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس ، للحديث الصحيح ، اللهم إلا ما جوزه الإمام أحمد من مخاطبة الإمام بما ترك من آخر الصلاة لحديث ذي اليدين . و الله أعلم .
مسألة :
و كان لا يصلي على من مات و عليه دين لا وفاء له ، أخرجه البخاري في صحيحه ثلاثياً عن سلمة بن الأكوع ، لكن اختلف أصحابنا : هل كان يحرم عليه أويكره ؟ على و جهين ، ثم نسخ ذلك بقوله : " من ترك مالاً فلورثته ، و من ترك ديناً أو ضياعاً فإلي " فقيل : كان يقضيه عنه وجوباً ، وقيل : تكرماً . و من ذلك أنه كان إذا دعا لأهل القبور يملؤها الله عليهم نوراً ببركة دعائه صلوات الله و سلامه عليه ، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها
و من ذلك أنه مر بقبرين فقال : " إنهما ليعذبان و ما يعذبان في كبير ، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فوضع على كل قبر شقة ، ثم قال : لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا " .أخرجاه عن ابن عباس .
مسألة :
و من ذلك " أنه صلى الله عليه و سلم وعك في مرضه وعكاً شديداً فدخل عليه عبد الله بن مسعود فقال : يا رسول الله ! إنك لتوعك وعكاً شديداً ، فقال : أجل إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم ، قلت : لأن لك أجرين ؟ قال : نعم " . رواه الشيخان .
مسألة :
ولم يمت صلى الله عليه و سلم حتى خيره الله تعالى بين أن يفسح له في أجله ثم الجنة ، و إن أحب لقي الله سريعاً ، فاختار ما عند الله على الدنيا و ذلك ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها .
مسألة :
و من ذلك أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ، و الدليل عليه حديث شداد بن أوس ، و هو في السنن ، و قد صححه بعض الأئمة .
فمن ذلك الضحى و الوتر ، لما رواه الإمام أحمد في مسنده ، و البيهقي ، من حديث أبي جناب الكلبي ـ و اسمه يحي بن أبي حية ـ "عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ثلاث هن علي فرائض ، و هي لكم تطوع : النحر ، والوتر ، و ركعتا الضحى " . اعتمد جمهور الأصحاب على هذا الحديث في هذه الثلاث ، فقالوا بوجوبها .
قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله تعالى : [ تردد الأصحاب في و جوب السواك عليه ، و قطعوا بوجوب الضحى و الأضحى و الوتر عليه ، مع أن مستنده الحديث الذي ذكرنا ضعفه ، و لو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه و ترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب ، و يكون مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة ضعف راويه أبي جناب الكلبي ، و في ضعفه خلاف بين أئمة الحديث ، و قد وثقه بعضهم ، و الله أعلم ] .
قلت : جمهور أئمة الجرح و التعديل على ضعفه .
و قد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في الثلاثة المذكورة تردداً لبعض الأصحاب ، و أن منهم من ذهب إلى استحبابها في حقه صلى الله عليه و سلم .
و هذا القول أرجح لوجوه :
ـ أحدها : أن مستند ذلك هذا الحديث ، و قد علمت ضعفه ، و قد روي من وجه آخر في حديث مندل بن علي العنزي و هو أسوأ حالاً من أبي جناب .
ـ و الثاني : أن الوتر قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر : أنه كان صلى الله عليه و سلم يصليه على الراحلة . و هذا من حجتنا على الحنفية في عدم وجوبه ، لأنه لو كان واجباً لما فعله على الراحلة ، فدل على أن سبيله المندوب ، و الله أعلم .
و أما الضحى فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه كان لا يصلي الضحى إلا يقدم من مغيبه . فلو كانت واجبة في حقه لكان أمر مداومته عليها أشهر من أن ينفى . و ما في هذا الحديث الآخر أنه كان يصليها ركعتين ، و يزيد ما شاء الله ، فمحمول على أنه يصليها كذلك إذا صلاهاو قد قدم من مغيبه ، جمعاً بين الحديثين و الله أعلم .
مسألة :
و أما قيام الليل ـ و هو التهجد ـ فهو الوتر على الصحيح ، لما رواه الإمام أحمد "عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الوتر ركعة من آخر الليل " و إسناده جيد .
وإذا تقرر ذلك فاعلم أنه قد قال جمهور الأصحاب : إن التهجد كان واجباً عليه ، و تمسكوا بقول الله تعالى : " ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا " .
قال عطية بن سعيد العوفي ، عن ابن عباس في قوله تعالى : " نافلة لك " : يعني بالنافلة أنها للنبي صلى الله عليه و سلم خاصة ، أمر بقيام الليل فكتب عليه .
و قال عروة ، " عن عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى قام حتى تتفطر قدماه ، فقالت عائشة : يا رسول الله ، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر ؟ قال : يا عائشة ، أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ " رواه مسلم عن هارون بن معروف ، عن عبد الله بن وهب ، عن أبي صخر ، عن ابن قسيط ، عن عروة به . و أخرجاه من وجه آخر عن المغيرة بن شعبة . و روى البيهقي " من حديث موسى بن عبد الرحمن الصنعاني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثلاثة علي فريضة و هن سنة لكم : الوتر ، والسواك ، و قيام الليل " . ثم قال : موسى بن عبد الرحمن هذا ، ضعيف جداً ، و لم يثبت في هذا إسناد ، و الله أعلم .
و حكى الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى ، عن الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى : أن قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه و سلم كما نسخ في حق الأمة ، فإنه كان واجباً في ابتداء الإسلام على الأمة كافة . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : و هذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث ، منها حديث سعد بن هشام عن عائشة ، و هو في الصحيح معروف . و كذا قال أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى . قلت : و الحديث الذي أشار إليه رواه مسلم من حديث هشام بن سعد أنه دخل على عائشة أم المؤمنين فقال : يا أم المؤمنين ، أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت : ألست تقرأ بيا أيها المزمل ؟ قلت : بلى . قالت : فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة ، فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه حولاً ، حتى انتفخت أقدامهم ، و أمسك الله خاتمتها اثني عش شهراً في السماء ، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة ، فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة . و قد أشار الشافعي إلى الاحتجاج بهذا الحديث في النسخ ، و من قوله تعالى : " ومن الليل فتهجد به نافلة لك " قال : فأعلمه أن قيام الليل نافلة لا فريضة ، و الله سبحانه و تعالى أعلم .
مسألة :
و فاتته ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر و أثبتهما ، و كان يداوم عليهما كما ثبت ذلك في الصحيح . و ذلك من خصائصه صلى الله عليه و سلم على أصح الوجهين عند أصحابنا . و قيل : بل لغيره إذا اتفق له ذلك أن يداوم لله عليهما . و الله تعالى أعلم .
مسألة :
و كانت صلاته النافلة قاعداً كصلاته قائماً إن لم يكن له عذر بخلاف غيره فإنه على النصف من ذلك ، و استدلوا على ذلك بما رواه مسلم " عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : حدثت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة . فأتيته فوجدته يصلي جالساً فوضعت يدي على رأسه فقال مالك يا عبد الله بن عمرو ؟ فقلت : حدثت يا رسول الله أنك قلت : صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة و أنت تصلي قاعداً ! فقال : أجل . و لكن لست كأحد منكم " .
مسألة :
و كان يجب على المصلي إذا دعاه رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجيبه ، لحديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري و ليس هذا لأحد سواه ، اللهم إلا ما حكاه الأوزاعي عن شيخه مكحول أنه كان يوجب إجابةالوالدة في الصلاة ، لحديث جريج الراهب : أنه دعته أمه و هو قائم يصلي فقال : اللهم أمي و صلاتي ، ثم مضى في صلاته . فلما كانت المرة الثانية فعل مثل ذلك ، ثم الثالثة فدعت عليه ، فاستجاب الله منها فيه ، و كان من قصته ما ذكر في صحيح البخاري و غيره ، وقد حكي مقرراً و لم ينكر . و الجمهور على أن ذلك لا يجب بل لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس ، للحديث الصحيح ، اللهم إلا ما جوزه الإمام أحمد من مخاطبة الإمام بما ترك من آخر الصلاة لحديث ذي اليدين . و الله أعلم .
مسألة :
و كان لا يصلي على من مات و عليه دين لا وفاء له ، أخرجه البخاري في صحيحه ثلاثياً عن سلمة بن الأكوع ، لكن اختلف أصحابنا : هل كان يحرم عليه أويكره ؟ على و جهين ، ثم نسخ ذلك بقوله : " من ترك مالاً فلورثته ، و من ترك ديناً أو ضياعاً فإلي " فقيل : كان يقضيه عنه وجوباً ، وقيل : تكرماً . و من ذلك أنه كان إذا دعا لأهل القبور يملؤها الله عليهم نوراً ببركة دعائه صلوات الله و سلامه عليه ، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها
و من ذلك أنه مر بقبرين فقال : " إنهما ليعذبان و ما يعذبان في كبير ، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فوضع على كل قبر شقة ، ثم قال : لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا " .أخرجاه عن ابن عباس .
مسألة :
و من ذلك " أنه صلى الله عليه و سلم وعك في مرضه وعكاً شديداً فدخل عليه عبد الله بن مسعود فقال : يا رسول الله ! إنك لتوعك وعكاً شديداً ، فقال : أجل إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم ، قلت : لأن لك أجرين ؟ قال : نعم " . رواه الشيخان .
مسألة :
ولم يمت صلى الله عليه و سلم حتى خيره الله تعالى بين أن يفسح له في أجله ثم الجنة ، و إن أحب لقي الله سريعاً ، فاختار ما عند الله على الدنيا و ذلك ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها .
مسألة :
و من ذلك أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ، و الدليل عليه حديث شداد بن أوس ، و هو في السنن ، و قد صححه بعض الأئمة .
نسيرين علي- همسة جديد/ة
- عدد المساهمات : 47
تاريخ التسجيل : 28/11/2013
مواضيع مماثلة
» كتاب الحج و كتاب الصيام و كتاب الزكاة
» كتاب الطهارة
» كتاب الأطعمة
» كتاب الإيمان
» تحميل كتاب ابق قويا
» كتاب الطهارة
» كتاب الأطعمة
» كتاب الإيمان
» تحميل كتاب ابق قويا
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة يونيو 05, 2020 6:34 pm من طرف majde jumaa
» هل يجوز الترحم على أموات الغير مسلمين
الأربعاء يونيو 03, 2020 7:13 pm من طرف majde jumaa
» كيف تكسب دولارات عن طريق نظام الاعلانات المدفوعة
الأربعاء مارس 11, 2020 5:15 pm من طرف majde jumaa
» تحميل رواية السجينة مليكة أوفقير ومميشيل فيتوسي
الخميس فبراير 13, 2020 9:05 pm من طرف majde jumaa
» تحميل كتاب ابق قويا
الجمعة يناير 24, 2020 5:20 pm من طرف majde jumaa
» حدث في مثل هذا اليوم 26\12\2013
الخميس ديسمبر 26, 2013 6:34 am من طرف majde jumaa
» حدث في مثل هذا اليوم الثلاثاء24\12\ 2013
الخميس ديسمبر 26, 2013 6:25 am من طرف majde jumaa
» أحداث في هذا اليوم الأحد 22 ديسمبر 2013
الأحد ديسمبر 22, 2013 7:46 pm من طرف نسيرين علي
» يا ريتنى لو أقدر أقول فيكِ الكلام
الأحد ديسمبر 22, 2013 2:11 pm من طرف majde jumaa